امر أداء "إجراءات استصداره". دعوى "شروط قبولها". بطلان "بطلان الإجراءات". محكمة الموضوع. تزوير. قوة الامر المقضى. حكم "حجيته" "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
الطعن
رقم ۹٥٥ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۲/۰۲/۲۷
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٥۳
رقم القاعدة
٦۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.