باعث . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمــــــــــــــــود خضـــــــــر ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بـــــــــــــــــدر خليـــــــــــفة أســـــــــــامـة عــبــــــــــاس هــــــــــانى صبــــــــــحى تــــــــــــــامر عـــــــــــاطف " نــــواب رئيــس الـمحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمـد أبـو الـدهب .وأمين السر السيد / مدحــت عريـان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 5 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 3 من مـــايـو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن…

