دعوى " الطلبات في الدعوى "
الموجز
الطلب الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه . شرطه . أن يقدم اليها في صيغة صريحة جازمة وألا يتنازل صاحبه عن التمسك به صراحة أو ضمنا.
القاعدة
المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بحثه أو الرد عليه هو الطلب الذى يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة و لا يتنازل صاحبة عن التمسك به صراحة أو ضمناً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر 1983 برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، مدحت المراغي وعبد النبي غريب. (382) الطعنان رقما 561 و562 لسنة 42 القضائية 1 - بطلان. خبرة. نقض "أسباب الطعن". بطلان أعمال الخبير. نسبي. الاعتراض على شخص الخبير أو على عمله. وجوب إبدائه أمام الخبير أو لدى محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. 2 - خبرة. محكمة الموضوع.…

