إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الخميس ( و )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحــمـــــــد ســيـــــــــد سليـمــــــــــان " نائـــــــــب رئـيـــــــــــس المحكمــــــة "وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عـطـيـــــــــة أحـمــــــد عطـيـــــــــــة و حــاتـــــــــــــــــــم حميـــــــــــــــــــــــــدة و أســـامـــــــــــــــة قوشـتـــــــــــــــــي و طــــــــــــــــارق أبـوطــــالـــــــــــــــب " نـــواب رئـيـــــــــس المحكمـــــــــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفي عاشور.وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 22 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 17 من يوليو سنة 2025. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول…

