حكم " تنفيذ الحكم : تنفيذ الأحكام الأجنبية " .
الموجز
بيان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه السند القانوني لما حكما به في حدود الطلبات المعروضة والأدلة والحجج الواقعية والقانونية للخصوم وانتهائهما لأحقية المطعون ضدهما في وضع الصيغة التنفيذية على الحكم المدنى الصادر عن القضاء اللبنانى ضد الطاعن وآخر وفقاً لشروط القانون المصري . عدم ثبوت مخالفة الحكمين نصوص الاتفاقية القضائية المعقودة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية وإشارة الحكم الابتدائي إليها بما يدل على تحققه من توفر شرط المعاملة بالمثل . النعى بخلو أسباب الحكم من إيراد نصوص الاتفاقية وتوفر شرط المعاملة بالمثل . على غير أساس . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه الذى قضى بتأييده أنهما اشتملا على بيان السند القانوني لما حكما به في حدود الطلبات المعروضة عليهما وأوضحا الأدلة والحجج الواقعية والقانونية التى استند إليها الخصوم وخلصا بأسباب واضحة إلى أحقية المطعون ضدهما في طلبهما وضع الصيغة التنفيذية على الحكم المدنى الصادر عن القضاء اللبنانى ضد الطاعن وآخر وأقاما قضاءهما في ذلك على ما تساندا إليه من توفر الشروط التى نص عليها المشرع المصري للحكم في الدعوى ، ولم يثبت في الأوراق أنهما ظاهرا في هذا القضاء نصوص الاتفاقية القضائية المعقودة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية بل إن الحكم الابتدائي أشار إلى تلك الاتفاقية في معرض اقتناعه بأدلة الدعوى المقدمة له بما ينم عن أن المحكمة قد تحققت من توفر شرط المعاملة بالمثل بالمعنى السالف بيانه ( التبادل التشريعى المنظم باتفاقات ومعاهدات دولية تعترف فيها كل دولة بما يصدر من أحكام في الدولة الأخرى وقابليتها للتنفيذ داخل أراضيها الإقليمية ) دون حاجة منها إلى بسط نصوص تلك الاتفاقية في أسباب حكمها طالما أن الطاعن لم يقدم لها دليلاً على مجافاة الحكم لنصوصها أو عدم تحقق شرط المعاملة بالمثل ويضحى نعيه ( بخلو أسباب الحكم من إيراد نصوص الاتفاقية وتوفر شرط المعاملة بالمثل ) في هذا الخصوص بهذا السبب على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من أبريل سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ فؤاد شلبي، حامد مكي، محمد خليفة نواب رئيس المحكمة وخالد مصطفى. (76) الطعن رقم 18249 لسنة 76 القضائية (1)إعلان "بطلان الإعلان لا يتعلق بالنظام العام". البطلان الناشئ عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان بوقوعه على غير موطن المعلن إليه. بطلان نسبي. عدم تعلقه بالنظام العام. (2) دعوى "إجراءات رفع الدعوى: التكليف بالحضور: انعقاد الخصومة بالإعلان أو الحضور". انعقاد الخصومة. مناطه. تمام المواجهة…

