الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةشفعة " إجراءات الأخذ بالشفعة : " إنذار الشفيع و إعلان الرغبة في الشفعة " .الطعنرقم ۲۸٥۷ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٦/۰٦/۰۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۷رقم القاعدة۱۰٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول