حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجـــــــــــدي عـبد الــــــــــــرازق نــــائــب رئيــــس المحكمـــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / لقمـــــــــــــــــان الأحــــــــــــــــــــــول و أحمـــــد سيــــد عـبد القـــــــــوي ومحمـــود حســــن طـايـــــــــع نـــواب رئيـــــس المحكمــــــــــة وهشــــــــــــــــام الإمـــــــــــــــــــام وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مشعل .وأمين السر السيد / يسري ربيع .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 6 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 5 من فبراير سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول…

