الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسرقة. إكراه. ظروف مخففة. عقوبة "تطبيقها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".الطعنرقم ۲۰۰ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۷/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول