محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الخميس ( و )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـمــــد سـيــــــد سليـمــــــــــــــــــان " نـائـــــــب رئـيــــــــــــس المحكمــــــة "وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عطيـــــــــــة أحمـــــــد عطيــــــــــــة و أشـــــــــــــــــرف فـــــريـــــــــــــــــــــــج و حــــاتـــــــــــــــم حــمــيـــــــــــــــــــدة و أســـــامـــــــــــــــة قوشــتـــــــــــــــــي " نواب رئيــــــــــــس المحكمـــــــــــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفي عاشور.وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 22 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 17 من يوليو سنة 2025. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

