أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بغير المسلمين : التطليق لإساءة العشرة : الإثبات فيها ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الأدلة ودواعى الفرقة بين الزوجين ".
الموجز
التطليق لإساءة العشرة . شرطه . م 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس . استقلال قاضى الموضوع بتقدير الأدلة ودواعى الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
القاعدة
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تجيز طلب التطليق ، إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر ، أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكــام النفور بينهما ، وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية ، على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق ، حتى لا يستفيد من خطئه ، وأنه ولئن كان تقدير الأدلة ، ومنها أقوال الشهود ، واستخلاص دواعى الفرقة بين الزوجين ، من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث أدلتها المطروحة عليه ، إلا أن ذلك مشروط - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بأن يكون استخلاصه من هذه الأدلة وأخذه بها سائغاً ويكفى لحمل قضاء الحكم ، ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من فبراير سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف، مصطفى أحمد عبيد وعبد الفتاح أحمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة. (40) الطعن رقم 139 لسنة 74 القضائية " أحوال شخصية " (1، 2) أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بغير المسلمين: التطليق لإساءة العشرة: الإثبات فيها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة ودواعي الفرقة بين الزوجين ". (1) التطليق لإساءة العشرة. شرطه. م 57…

