محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إقامة المحكمة قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الخميس (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / سامــــــــح حامـــــــــد نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــادة القضـــــــاة / محمــــــود رســـــــلان و طـــــــارق سلامـــــــةأحمـــــــــــد الطويــــــــل و سامـــــح عبد الغفارنواب رئيس المحكمةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر أحمد ربيع.وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 28 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول…

