حكم " عيوب التدليل : القصور ، الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق : الفساد في الاستدلال " " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ".
الطعن
رقم ۷۸۲۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۷/۲۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.