إثبات " شهود ". بطلان . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الخميس (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / سامـــــــــح حامــــــــــد نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضــــــــاة / محمـــــــــــود رســــــــــلان و طــــــــــارق سلامـــــــــة محمــــــــد حســـــــن زيـــــــدان و هيثــــــم إسماعيـــــــــل نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر أحمد ربيع.وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 28 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول…

