حكم " تسبيب الأحكام : ماهية التسبيب والغاية منه ، موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والأدلة الواقعية والحجج القانونية. " " التسبيب الكافي ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنـقــض الـــدائـــرة الــمــدنــيــة دائرة الأربعاء " أ " المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــي / مــحـــمــــــــــــــود الــعــــتــيــــــــــــــــــــــق نـائـــــب رئـيـــــــــــــس الـمـحــكــمــــــــــــــــــــةوعضوية السادة القضاة / عـــمـــــــــــــــــرو يــــحـــيــــــــــــــــــــــــى ، أبــــــــــــو زيـــــــــــــــــــــد الــــــــوكــــــيـــــــــــــــــل مصـطفــــــــــــى كـــــــــــــامــــــــــــــــــــل و عــــبــــد الــــــــجــــــــواد طــــــــنــــــــطــــــــــــاوي نــــواب رئــــيــــس الــــمــحــكــمــةبحضور رئيس النيابة/ أحمد محمد عبد الله.وأمين السر الأُستاذ/ محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 28 من محرم سنة 1447ه الموافق 23 من يوليو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتـــــــــــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7823 لسنة 93 ق.المرفوع مــن............ضـــــــــــــــــد........... الوقـــــائــعفي يـوم…

