الرئيسيةالأحكاممحكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " شهود " " بوجه عام " . استدلالات . حماية المستهلك .الطعنرقم ۱۰۱٦ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۷/۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول