دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد " .
الموجز
إقامة الطاعنين دعواهم على البائع بطلب صحة ونفاذ عقد البيع أرض النزاع مختصمين فيها المطعون ضده بصفته ناظراً على الوقف الكائن به المبيع ليصدر الحكم في مواجهته رغم أن حقيقة مرماهم من اختصامه حسر صفة الوقف الخيرى عن تلك الأرض وتمكينهم من تسجيل العقد دون اعتراض منه . جواز استئناف الأخير للحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد . علة ذلك . اعتبار ذلك الحكم ماساً بحقوقه وضاراً بمصلحته . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئنافه شكلاً . صحيح .
القاعدة
إذ كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم على البائع بطلب صحة ونفاذ عقد بيع الأرض موضوع التداعى واختصموا المطعون ضده بصفته ناظراً على الوقف الكائن به المبيع ليصدر الحكم في مواجهته إلا أن حقيقة مرماهم من اختصامه حسر صفة الوقف الخيرى عن تلك الأرض وتمكينهم من تسجيل العقد دون ما اعتراض منه فإن استئنافه للحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد جائز باعتبار أن هذا الحكم ماس بحقوقه وضار بمصلحته ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بقبول الاستئناف شكلاً فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ــ باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ــــ برئاسـة السيـد القاضــى / أحمد محمـود مكـى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / سيد محمود يوسـف ، بليـــغ كمـــال شريف سامى الكومى و أحمد رشدى ســلام " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / إيهاب فايد . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 9 من…

