حيازة " ماهيتها : من شروطها : أن يكون العقار قابلاً للحيازة بنية التملك " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : وضع اليد على أرض الوقف " . وقف " أنواع الوقف : تملك أعيان الوقف بالتقادم " .
الطعن
رقم ۳۷٥٤ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۱۰/۰۹
المكتب الفنى
٥۷
رقم القاعدة
۱۳۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.