نقض "أسباب الطعن. تحديدها"
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الخميس ( و )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـمــــد سـيــــــد سليـمــــــــــــــــــان " نـائـــــــب رئيــــــــــــس المحكـمــــــــة "وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عطيـــــــــــة أحمــــــد عطيـــــــــــــة و أشـــــــــــــــــرف فـــــريـــــــــــــــــــــــــج و حـاتـــــــــــــــــــم حميـــــــــــــــــــــــدة و د. عـاصــــــم محمــــد عـســــران " نــواب رئيــــــــــــس المحكمـــــــــــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفي عاشور.وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 22 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 17 من يوليو سنة 2025. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في…

