حكم " عيوب التدليل : ما لايعيب الحكم : القصور في الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة " .
الموجز
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة مع قصوره في أسبابه القانونية . لا عيب . لمحكمة النقض أن تورد منها ما يقوّمه دون أن تنقضه .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر – نتيجة صحيحة - فإنه لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ إن لمحكمة النقض أن تورد من هذه الأسباب ما يقومه دون أن تنقضه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة التجارية ـــ برئاسة السيـد القاضى الدكتور/رفعت محمد عبد المجيد نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة/ مصطفى عزب مصطفى ، صلاح سعداوى خالـد عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ومحمود حسن التركاوى نـواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / هانى محمد بكر والسيد أمين السر / عبد الحكيم عامر عبد الخالق فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 27 من ربيع أول سنة1430هـ الموافق 24 من…

