قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه ". محكمة النقض" سلطتها ".
الموجز
المادة الثانية من القانون 95 لسنة 2003 . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟
القاعدة
لما كان الحكم قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة " ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ، لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد بدلاً من الأشغال الشاقة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من ديسمبر سنة 2009برئاسة السيد القاضي / محمد محجوب نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / أبو بكر البسيوني أبو زيد ، عاطف خليل ، أحمد مصطفى وحسام خليل نواب رئيس المحكمة .( 67 )الطعن رقم 32605 لسنة 72 القضائية(1) تفتيش " إذن التفتيش . بياناته " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . الخطأ في…

