اثبات . قانون . "القانون الأجنبي " .
الموجز
الاستناد إلى قانون أجنبي . واقعة-مادية- يجب على الخصم إقامة الدليل عليها .
القاعدة
إذا كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزى - المشار إليه - بإعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما إدعاه من بطلان التحكيم لمخالفته النظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباً لآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من فبراير سنة 1981 برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: الدكتور مصطفى كيره، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني. (87) الطعن رقم 453 لسنة 42 القضائية (1) دعوى "الصفة في الدعوى". دفوع. نقض "سبب الطعن". الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (2) نقل بحري "مشارطة إيجار السفينة. شرط التحكيم". عقد. التزام. إحالة سند الشحن على شرط التحكيم…

