شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري: قصور في أسباب الحكم الواقعية ". حكم " عيوب التدليل: القصور".

الطعن
رقم ٦۱۸۳ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۲/۰۳⁩

الموجز

ثبوت تمسك الطاعن بطلب التعويض عن قيام المطعون ضده ببناء ثلاث وحدات سكنية بالدور الثالث عشر دون سند استنادا للمادتين ٩٢٤، ٩٢٥ مدني كونه غير مجبر على سداد المبلغ المستحق عنها وما يشكله ذلك من إرهاق عليه. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه برفض الدعوى لانتفاء شروط تطبيق المادتين سالفتي الذكر على قالة أن الطاعن لم يطلب في دعواه إلزام المطعون ضده بإزالة مباني الطابق الثالث عشر محل التداعي على نفقته أو إعادة الشيء لأصله والتعويض عما أصابه من ضرر كما لم يطلب القضاء له بتملك منشآت ذلك الطابق وإبداء استعداده لدفع أقل القيمتين المبينين بالأوراق رغم ما خوله القانون لصاحب الأرض من أن يطلب تمليكها لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل إذا كانت قد بلغت حدًا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها باعتبارها رخصة له ترك استعمالها لمطلق اختياره ودون أن يورد دفاع الطاعن ايرادًا له وردًا عليه . قصور.

القاعدة

إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاعه المُشار إليه بسبب الطعن (بطلب التعويض عن قيام المطعون ضده ببناء ثلاث وحدات سكنية بالدور الثالث عشر دون سند وذلك طبقا للمادتين ٩٢٤ ، ٩٢٥ من القانون المدني) إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه وقضى برفض الدعوى علي قالة أن الطاعن لم يطلب في دعواه الزام المطعون ضده بإزالة مباني الطابق الثالث عشر محل التداعي على نفقته أو إعادة الشيء لأصله قبل البناء وإلزامه كذلك بأن يؤدي إليه التعويض عما أصابه من ضرر جراء ذلك كله كما لم يطلب القضاء له بتملك منشآت ذلك الطابق وإبداء استعداده لدفع أقل القيمتين المبينين بالأوراق وذلك كله على فرض أن المطعون ضده سيء النية ومن ثم فلا يكون هناك محلٌّ لإعمال أحكام نص المادتين ٩٢٤، ٩٢٥ لعدم انطباق شروطهما رغم أن لصاحب الأرض أن يطلب تمليكها لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل إذا كانت المنشآت قد بلغت حدًا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها، فإن هذه الرخصة خولها القانون لصاحب الأرض وترك استعمالها لمطلق اختياره ودون أن يورد دفاع الطاعن ايرادًا له وردًا عليه أنه من المرهق له سداد مبلغ ٦٩٦١٦٢ جنيها وأنه غير مجبر على سداد ذلك المبلغ على النحو المبين بالمادتين سالفتي الذكر وهو دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الثلاثاء (هـ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / معتز أحــمــد مــبــروك          " نـائـــــــــب رئــيــس الــمـحــكـمـة " وعضوية السادة القضاة/ حــازم الـمهندس سيد            محــــــمـــــــد الشرقـــــــــــاوي                  ســــامــــح حـــجــــــــازي           " نـــواب رئيس المحــكـــــمة "                  نــضـــــال الــــنــاظــــــــر            " الـــقــــاضي بالمـحــكـــمة "                                       بحضور رئيس النيابة السيد / محمود إبراهيم عبد النبي.وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 2 من جمادى الآخرة سنة 1446هـ الموافق 3 من ديسمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا