بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري: قصور في أسباب الحكم الواقعية ". حكم " عيوب التدليل: القصور".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الثلاثاء (هـ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / معتز أحــمــد مــبــروك " نـائـــــــــب رئــيــس الــمـحــكـمـة " وعضوية السادة القضاة/ حــازم الـمهندس سيد محــــــمـــــــد الشرقـــــــــــاوي ســــامــــح حـــجــــــــازي " نـــواب رئيس المحــكـــــمة " نــضـــــال الــــنــاظــــــــر " الـــقــــاضي بالمـحــكـــمة " بحضور رئيس النيابة السيد / محمود إبراهيم عبد النبي.وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 2 من جمادى الآخرة سنة 1446هـ الموافق 3 من ديسمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن…

