قانون "تطبيق القانون".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ عــــــــاطف الأعصـــــــــــــــــــــر "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ أحــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــد داود ، خـــالـــــــد بـــــيـــــومــــــــــــــــــــــي حــــــــازم رفـــــــقـــــــــــــــــــــــي و وجــــــــــدي فـــايــــــــــــــــــــــــــــــز "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ أسامة الحسيني.وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء الأول من جمادى الآخر سنة 1446ه الموافق 3 من ديسمبر سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11991 لسنـة 89 القضائية. المرفوع مــنالسيد / رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بصفته الممثل القانوني…

