الرئيسيةالأحكامأموال" أموال الدولة الخاصة: من أنواعها: الأراضي الصحراوية: التصرف فيها". بيع" بعض أنواع البيوع: بيع الأراضي الصحراوية". قانون" تطبيق القانون".الطعنرقم ۱٦۱۷۳ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۱۲/۰۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول