دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ عــــــــاطف الأعصـــــــــــــــــــــر "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ أحــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــد داود ، حبشـــــي راجـــي حبشــــــــــــي خـــالـــــــد بـــــيـــــومــــــــــــــي و وجــــــــــدي فـــايـــــــــــــــــــــــــــــــــز "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ أسامة الحسينىي.وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء الأول من جمادى الآخر سنة 1446ه الموافق 3 من ديسمبر سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8699 لسنـة 94 القضائية.المرفوع مــنالسيد / المصفي القانوني للشركة العامة للاعمال الهندسية بصفتهضـــــــــــــــــدالسيد / ....................…

