إثبات "العرف: العادة التجارية". بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري: قفله". فوائد "الفوائد الاتفاقية: الحد الأقصى لسعر الفائدة" "فوائد العمليات المصرفية".
الموجز
الفوائد. عدم تجاوزها الحد الأقصى لسعر العائد. المادتين 226، 227 مدني. الاستثناء. عدم تقيد البنوك بذلك. م 88 ق 194 لسنة 2020. مؤداه. عدم جواز التوسع فيه. أثره. عدم امتداده للحظر المنصوص عليه بالمادتين 64 ق التجارة، 232 مدني.
القاعدة
النص في المادة 88 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي -المقابلة للمواد 40 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، والمادة 19/د من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، والمادة 29 مكررًا من القانون رقم 163 لسنة 1957 بشأن إصدار قانون البنوك والائتمان المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1996 بشأن تعديل القانون رقم 163 لسنة 1957 والقانون 120 لسنة 1975- على أن: "لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات التي يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر..."، مؤداه –وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 120 لسنة 1975 والمذكرة الإيضاحية للمادة 3٦6 من قانون التجارة- استثناء البنوك من التقيد بالحد الأقصى لسعر العائد المنصوص عليه في المادتين 226، 227 من القانون المدني، وهو يُعد استثناءً واردًا على أصل عام يجب عدم التوسع في تفسيره، ومن ثَمَّ لا يمتد هذا النص إلى الحظر المنصوص عليه في المادتين 64 من قانون التجارة، 232 من القانون المدني سالفتي الذكر.

