إثبات "العرف: العادة التجارية". بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري: قفله". فوائد "الفوائد الاتفاقية: الحد الأقصى لسعر الفائدة" "فوائد العمليات المصرفية".
الموجز
قفل الحساب الجاري وتصفيته. مناطه. توقف العمليات المتبادلة بين طرفيه. أثره. وقوع المقاصة تلقائيًا بين مفرداته لتحديد الرصيد النهائي وصيرورته دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء. مؤداه. عدم جواز تجاوز مجموع العائد عن مبلغ الدين. الاستثناء. وجود نص قانوني أو عرف يقضي بغير ذلك.
القاعدة
أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك، ومتى تقرر قفله تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة تلقائيًا بين مفرداته، ويستخلص من هذه المقاصة رصيدًا وحيدًا هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر، ويُعد الرصيد مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه أن يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذي احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون على ذلك أو جرى العرف على غير ذلك.

