محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفـاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۹۳٤٤ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۳/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.