إثبات " بوجه عام " . دعوي مباشرة . قوة الأمر المقضي . حكم " حجية الأحكام " . محكمة الموضوع " سلطاته في تقدير الدليل " . نقض أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۷۹۰۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۳/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.