شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الطعن
رقم ۳٥٤۱ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۷/۱۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟ تعويل الحكم على أقوال ضابطي الواقعة . صحيح . متى انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــــــــض

الدائــــــرة الجنائيــــــــــة

الخميس (ب)

ــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي  / كــــــمــــــــــال قــــرنــــــــــــــــــي            نــائب رئيس المحكمــــة

وعضوية السادة القضاة / مصطفى أحمد الصادق       و    مــحـــمــــــد طــــــــــــاهـــــــــر

                          وهــــــانــــــي فــــهـمـــــــــــــــي    ومصطفى عبد الرؤوف الإبياري

                                            نــواب رئيس المحكمة                                                      

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحمن عبد المقصود .

وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 22 من محرم سنة 1446 هـ الموافق 17 من يوليه سنة 2025م .

أصـدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3541 لسنة 95 القضائية .

المرفوع مـن :

................                                                        " الطاعن "

ضــد

النيابة العامة                                                      " المطعون ضدها "


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من ١- ................(طاعن) ۲- ................ في القضية رقم ..... لسنة ..... جنايات قسم ثان ................ ( والمقيدة برقم ...... لسنة ...... كلي ................ ) .

بأنهما في يوم 5 من فبراير سنة ٢٠٢٤ - بدائرة قسم ثان ................ – محافظة .................

المتهم الأول : أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

المتهم الثاني : أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

- أحرز سلاحاً أبيضاً ( مطواة قرن غزال ) دون مسوغ قانوني .

وأمرت بإحالتهما لمحكمة جنايات ................ - أول درجة - لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ ١٦ من سبتمبر سنة ٢٠٢٤ عملاً بالمواد ۱، ۲، ۳۸/1، ٤۲/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٤) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) والملحق بالقانون بالأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ...... لسنة ...... ، بعد تطبيق المادة ٣٠/2 من قانون العقوبات . أولاً : بمعاقبة / ................بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وأمرت بتغريمه مبلغ خمسون ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المواد المخدرة والسلاح الأبيض المضبوطين . ثانياً : ببراءة حمدي خالد محمد علي عما أسند إليه . وذلك باعتبار أن الأول كان إحرازه الجوهر المخدر المضبوط بغير قصد من القصود المسماة في القانون .

فاستأنف المحكوم عليه  الأول وقيد استئنافه برقم ....... لسنة .... ق جنايات مستأنف ................ .

و قضت محكمة جنايات ................ المستأنفة حضورياً بجلسة ٢٣ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤ بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف الجنائية .

فقرر المحكوم عليه - بشخصه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من يناير سنة ۲۰۲٥.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في ٢٠ من فبراير سنة ۲۰۲٥ عن المحكوم عليه سالف الذكر موقعاً عليها من الأستاذ / .......... المحامي .

وبجلسة اليوم لم يحضر أحد على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

      المحكمـــــة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يلم بوقائع الدعوى وأدلتها وجاء قاصراً في بيان مضمون تقرير المعامل الكيماوية ولم يبين مواقيت صدور وتنفيذ إذن النيابة العامة ، واطرح بما لا يسوغ دفوعه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عدة ولصدوره عن جريمة مستقبلة وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما من النيابة العامة وانتفاء صلته بالمضبوطات ولم تحقق المحكمة أي من دفوعه ، وعولت في إدانته على الأدلة المستمدة من الإجراءات الباطلة واطمأنت لأقوال الضباط بشأن إحراز الطاعن المخدر المضبوط واطرحتها بخصوص القصد من الإحراز ، وأخيراً عدلت المحكمة القيد والوصف دون لفت نظر الدفاع ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن حكم محكمة جنايات أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ضباط الواقعة ، وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ومعاينة النيابة العامة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه القصور وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان حكم أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيمائي وأبرز ما جاء به من أن المضبوطات جميعها للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراد مضمون تقرير المعمل الكيمائي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات والإذن وساعة صدوره من النيابة العامة ووقت الضبط والتفتيش طالما أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً في خصوصها ، ومن ثم ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن لصدوره لضبط جريمة مستقبلية واطرحه بما أثبته أن مأمور الضبط القضائي قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد  أن دلت التحريات أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة فإن مفهوم ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلية وإذ انتهى الحكم في الرد على هذا الدفع بأن الإذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن ببطلان إذن التفتيش لوروده على جريمة مستقبلية غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعه قبل صدور الإذن به من السلطة المختصة قانوناً يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الأمر الصادر به أخذاً بالأدلة التي أوردتها المحكمة ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات ولكفايتها كدليل في الدعوى ولصحة تصويرهم للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش استنادًا إلى أقوالهم وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم منها له مأخذه الصحيح في الأوراق وكانت قد اطرحت تصوير الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان التفات المحكمة عن الرد عن دفاع الطاعن بعدم صلته بالمضبوطات مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المحكمة لم تعرض للدفع بانتفاء صلته بالمضبوطات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سائر طلبات التحقيق التي أشارا إليها في أسباب طعنه ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، وكانت مدونات الحكم لا تفصح عن بطلان إجراءات القبض على الطاعن ، فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع أن تعول في حكمها على ما أسفر عنه وعلى أقوال من أجراه في الإدانة ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة من حق محكمة الموضوع التي لها أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن تردها إلى صورتها الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه ، وكان ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر إلى الطاعن ، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار ، دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها ، متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة ، ولما كان حكم محكمة جنايات أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر واظهر اطمئنانه إلى أقوال ضباط الشرطة كمسوغ لصحة الإجراءات وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن هذا الإحراز بقصد الاتجار ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن هذا التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من أي من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضي تنبيه الدفاع ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . فضلاً وكان الطاعن حين استأنف حكم محكمة جنايات أول درجة الصادر بإدانته على أساس التعديل الذي أجرته محكمة أول درجة في وصف التهمة كان على علم بهذا التعديل ، وكان استئناف حكم محكمة جنايات أول درجة منصباً على هذا التعديل الوارد به ، فلا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به طالما أن محكمة الجنايات الاستئنافية لم تجر أي تعديل في التهمة ، هذا إلى أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص تعديل وصف التهمة أمام المحكمة الاستئنافية ، فلا يجوز له أن يبديه لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .                           

        فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :ـــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا