محكمة النقض "سلطتها". ظروف مخففة.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مصطفــى أحــمد الصــادق نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / مــحـــمــــــد طــــــــــــاهـــــــــر و هــــــانــــــي فــــهـمـــــــــــــــي ود . أحمـد الــبـــــــــــــــدري و أيـــمـن عبد الـوهـــــــــــاب نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحمن عبد المقصود .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 22 من محرم سنة 1446 هـ الموافق 17 من يوليه سنة 2025م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

