قانون "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / أحمـــــــــــــــــــد عمــــــــــران ، علــــــي أحمــــد عبد القــــادر أحمد مصطفى عبد الفتاح ، خالد إسمــــاعيل فرحــــات نـــــــواب رئيــــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر شريت. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 24 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 23 من أبريل سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في…

