نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / محمـــــــد أبـــــــــو السعود ، كمــــــــال عبــــــــد الــــــــــــــــــلاه أحمد مصطفى عبد الفتاح ، محمــــــد حمدي متـــــولي نـــــــواب رئيــــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد كمال. وأمين السر السيد/ أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 16 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 14 من مايو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

