تحكيم " إجراءات التحكيم " .
الموجز
عدم تمسك الطاعن بالإخلال بحق المساواة بينه وبين خصمه فى مدة المرافعة الشفوية رغــــــم تـــمكنه من ذلك . اعتباره موافقة ضمنية على مدة المرافعة الشفوية ونـــزولاً مـــــنه عن حقه فى الاعـــــتراض على حجز الدعوى للحكم .
القاعدة
إذ كان الثابت فى الأوراق حضور الطاعن أمام هيئة التحكيم بجلسة المرافعة الأخيرة فى 4 من مايو سنة 2009 كما قدم فى الأول من يونيو سنة 2009 مذكرة بدفاعه تعقيباً على مستندات خصمه تنفيذاً لقرار المحكمة ، إلا أنه قعد عن التمسك فى أى منهما , بالإخلال بحق المساواة بينه وخصمه فى مدة المرافعة الشفوية ، رغم تمكنه من ذلك ، بما يُعد موافقة ضمنية مــــنه عـــــلى مــــدة الــــمرافعة الشفوية ، ونـــزولاً عن حقه فى الاعتراض على حجز الدعوى للحكم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقـى نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / د . خالـد عبد الحميد ، وائل رفاعـى نائبى رئيس المحكمة ، الريـدى عدلى وطــارق سويـدان . ( 173 )الطعن رقم 15091 لسنة 80 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " . تقديم الطاعن الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن . من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بالنقض . (2) نقض " أسباب الطعن…

