شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " حجية الأحكام : أحكام لها حجية مؤقتة " .

الطعن
رقم ٦۳٥ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۱۲/۱۹⁩
المكتب الفنى
٦۲
رقم القاعدة
۱٦۹

الموجز

رفض الدعوى بحالتهـــــا . ماهيته . امتناع المحكمة عن حسم النزاع لنقص موجبات الفصـل فيه . مؤداه . جواز رفع ذات الدعوى مجدداً .

القاعدة

أن رفض الدعوى بحالتها ، هو تعبير عن امتناع المحكمة عن حسم موضوع النزاع المطروح عليها ، لنقص فى موجبات الفصل فيه ، وبالتالى لا يمنع من معاودة رفع ذات الدعوى من جديد .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2011

برئاسة السيد القاضى / حسـن حســن منصــور نائب رئيس المحكمــة  وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الراضــى ، نصــــر ياسيــن نائبى رئيس المحكمــة ، أسامــة جعفـــر وياســر نصــــر .

( 169 )

الطعن رقم 635 لسنة 71 القضائية

(1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " .

قبول الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون المطعون ضده خصماً حقيقياً فى الحكم المطعون فيه . عدم توجيه طلبات للمطعون ضده الثالث أو منه وعدم القضاء له أو عليه بشئ . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .

(2) حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية " .

حجية الشئ المقضى فيه المانعة من النظر فى ذات النزاع . شرطها . وحدة الموضوع والخصوم والسبب .

(3 ، 4) حكم " حجية الأحكام : أحكام لها حجية مؤقتة " .

       (3) رفض الدعوى بحالتهـــــا . ماهيته . امتناع المحكمة عن حسم النزاع لنقص موجبات الفصـل فيه . مؤداه . جواز رفع ذات الدعوى مجدداً .

(4) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى بتثبيت ملكية عقار النزاع تأسيساً على صدور حكمين من محكمة القيم فى ذات الموضوع رغم ثبوت أن أحدهما كان باستبعاد العقار من الأموال المفروض عليها الحراسة وثانيهما برفض الدعوى بحالتها . فساد وخطأ . علة ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً ، وجهت إليه طلبات أووجه هو طلبات إليه . لما كان ذلك وكان المطعون ضده الثالث قد وقف من الخصومة الماثلة موقفاً سلبياً ، وكان اختصام الطاعنة له ليصدر الحكم فى مواجهته ، ولم يقض له أو عليه بشئ ، فإن اختصامه فى الطعن الماثل يكون غير مقبول .

2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقيام حجية الشئ المقضى فيه ، والتى لا تجيز معاودة النظر فى نزاع سبق الفصل فيه ، أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب ، فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر ، كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان .

3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن رفض الدعوى بحالتها ، هو تعبير عن امتناع المحكمة عن حسم موضوع النزاع المطروح عليها ، لنقص فى موجبات الفصل فيه ، وبالتالى لا يمنع من معاودة رفع ذات الدعوى من جديد .

4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها الماثلة بطلب تثبيت ملكيتها لعقار التداعى بموجب شرائه بالعقد الابتدائى المؤرخ . ./ . ./1976 من المرحوم . . . . . . . ، والمقضى بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم . . . . . . . لسنة 1986 مدنى جزئى . . . . . . ، وأقامت عليه منزلاً من مالها الخاص ، إلا أن المطعون ضدهما بصفتيهما دفعا أمام محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعويين رقمى . . . . . . لسنة 13 ق قيم لسنة 16 ق ، قيم ، والمحكمة رفضت هذا الدفع وحكمت بتثبيت ملكية الطاعنة لعين النزاع ، ولدى استئنافهما بصفتيهما لهذا الحكم ، تمسكا أمام محكمة الاستئناف بذات الدفع ، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم لمستأنف ، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعويين سالفتى الذكر ، وإذ كان الثابت من الحكم الصادر فى كل من هاتين الدعويين سالفتى الذكر ، أن الموضوع فى كل منهما هو استبعاد عقار التداعى من الأموال المملوكة للمفروض عليه الحراسة ، فى حين أن موضوع الدعوى الماثلة هو تثبيت ملكية الطاعنة لهذا العقار ، وبالتالى فهما مختلفان ، بما يفقد الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عنصر وحدة الموضوع ، على نحو ما انتهى إليه الحكم الابتدائى ، فضلاً عن ذلك ، فإن الحكم فى الدعوى رقم . . . . لسنة 13 ق . قيم برفض الدعوى بحالتها لعجز الطاعنة عن إثباتها لعدم حضورها أمام الخبير المنتدب فيها رغم   إعلانها ، والحكم فى الدعوى رقم . . . . لسنة 16 ق . قيم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى الأولى ، فإن أياً منهما لا يحوز حجية بالنسبة للدعوى المطروحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هـذا النظر ، واعتد بحجية هذين الحكمين فـى قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصـل فيها ، فإنه يكون قد شابه فساد فى الاستدلال ، ساقه إلى الخطأ فى تطبيق القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع  على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما ، وفى مواجهة المطعون ضده الثالث ، الدعوى رقم . . . . لسنة 1998 مدنى كلى مأمورية دسوق ، بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لكامل أرض وبناء العقار المبين بالأوراق ، وكف منازعاتهما بصفتيهما لها فى ذلك ، وبياناً لذلك تقول : إنه بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ . ./ . ./1967 ، والمقضى بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم . . لسنة 1986 مدنى جزئى بندر دسوق ، تمتلك قطعة الأرض المشار إليها آنفاً ، والتى أقامت عليها منزلاً من مالها الخاص ، وتضع يدها عليه منذ ذلك التاريخ وضعاً هادئاً ومستقراً ، إلا أنها فوجئت بمنازعة المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما لها فى ملكيتها ، بزعم أن هذه الأرض من ضمن الممتلكات المصادرة للمطعون ضده الثالث ، ومن ثم أقامت دعواهـــــا ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بثبوت ملكية الطاعنـــــــــة لعقار التداعى ، استأنف المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم . . . لسنة 33 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " ، وبتاريخ . ./ . ./2000 ، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فى الدعويين رقمى . . لسنة 73 ق . قيم ، . . لسنة 16 ق . قيم ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة ، دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث ، وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابـة رأيها .

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ، أن المطعون ضده الثالث خصم غيـر حقيقى ، لم يقض له أو عليه بثمة طلبات ، ومن ثم يكون اختصامه غير مقبول .

وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً ، وجهت إليه طلبات أو وجه هو طلبات إليه . لما كـان ذلك ، وكان المطعون ضده الثالث قد وقف من الخصومة الماثلة موقفاً سلبياً ، وكان اختصام الطاعنة له ليصدر الحكم فى       مواجهته ، ولم يقض له أو عليه بشئ ، فإن اختصامه فى الطعن الماثل يكون غير مقبول .

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم - بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما - قد استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن ما تنعاه الطاعنـــة على الحكــــم المطعــون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون ، والفساد فى الاستدلال ، وبياناً لذلك تقول : إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعويين رقمى . . . لسنة 13 ق . قيم ، . . . لسنة 16 ق . قيم ، رغم أن موضوع هاتين الدعويين هو استبعاد عقار التداعى من ملكية الخاضع للحراسة / . . . . . . ، وهو يختلف عن موضــــــوع الدعوى الماثلة ، وهو تثبيت ملكيتها لذلك العقار ، فضلاً عن هذا ، فإن الحكم الصادر فى الدعوى الأولى قضى برفض دعواها بحالتها لعجزها عن إثباتها ، لعدم حضورها أمام الخبير المنتدب ، فيما قضى الحكم فى الدعوى الثانية بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالدعوى الأولى المشار إليها آنفاً ، بما لا تتوافر معه معه أركان الدفع المبدى من المطعون ضدهما الأولين ، بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها فى الدعويين سالفتى الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الدعوى وفقاً لهذا الدفع ، فإنه يكون معيباً ، بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقيام حجية الشئ المقضى فيه ، والتى لا تجيز معاودة النظر فى نزاع سبق الفصل فيه ، أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب ، فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر ، كان الدفع بعدم جـــواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان . كما أن من المقرر - أيضاً - أن رفض الدعوى بحالتها ، هو تعبير عن امتناع المحكمة عن حسم موضوع النزاع المطروح عليها ، لنقص فى موجبات الفصل فيه ، وبالتالى لا يمنع من معاودة رفع ذات الدعوى من جديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها الماثلة بطلب تثبيت ملكيتها لعقار التداعى بموجب شرائه بالعقد الابتدائى المؤرخ . ./ . ./1967 من المرحوم . . . . . . ، والمقضى بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم . . . . لسنة 1986 مدنى جزئى . . . ، وأقامت عليه منزلاً من مالها الخاص ، إلا أن المطعون ضدهما بصفتيهما دفعاً أمام محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعويين رقمى . . . لسنة 13 ق . قيم ، . . . لسنة 16ق . قيم ، والمحكمة رفضت هذا الدفع وحكمت بتثبيت ملكية الطاعنة لعين النزاع ، ولدى استئنافهما بصفتيهما لهذا الحكم ، تمسكا أمام محكمة الاستئناف بذات الدفع ، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف و وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعويين سالفـتى الذكر ، وإذ كان الثابت من الحكم الصادر فى كل من هاتين الدعويين أن الموضوع فى كل منهما هو استبعاد عقار التداعى من الأموال المملوكة للمفروض عليه الحراسة ، فى حين أن موضوع الدعوى الماثلة هو تثبيت ملكية الطاعنة لهذا العقار ، وبالتالى فهما مختلفان ، بما يفقد الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عنصر وحدة الموضوع ، على نحو ما انتهى إليه الحكم الابتدائى ، فضلاً عن  ذلك ، فإن الحكم فى الدعوى رقم 78 لسنة 13 ق . قيم برفض الدعوى بحالتها ، لعجز الطاعنة عن إثباتها لعدم حضورها أمام الخبير المنتدب فيها رغم إعلانها ، والحكم فى الدعوى رقم . . لسنة 16 ق . قيم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى الأولى ، فإن أياً منهما لا يحوز حجية بالنسبة للدعوى المطروحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتد بحجية هذين الحكمين فى قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإنه يكون قد شابه فساد فى الاستدلال ، ساقه إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم . . لسنة 33 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " ، برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا