التزام " تعدد طرفى الالتزام : التضامن " .
الموجز
التضامن بين الدائنين والمدينين . لا يفترض . مصدره . الاتفاق أو نص القانون .
القاعدة
أن التضامن لا يفترض ولا يكون إلا بنص القانون أو الاتفاق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من ديسمبر سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / نعيم عبــــد الغفــار نائب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة القضاة / عبد الجــواد موســى ، عبد اللـــه لملـــوم ، عامـر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمــة ومصطفى سالمان .( 164 )الطعن رقم 112 لسنة 74 القضائية(1) تجارة دولية " حماية الاقتصاد من الممارسات الضارة " . تطبيق ق 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية . مناطه . توافر إحدى حالات الدعم او الإغراق…

