الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنية سجل عينى " ميعاد سريانه " أثر صدور قرار وزير العدل بسريان السجل العين أثناء نظر الدعوى " .الطعنرقم ۱۲٥۸ لسنة ۷۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۱/۱۱/۲۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٦۲رقم القاعدة۱٥۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول