بيع " أركان عقد البيع وشروطه : المحل " .
الموجز
صدور عقد بيع ابتدائى على وحدة سكنية تحت الإنشاء وغير موجودة فعلاً وقـت التعاقد . م 131/1 مدنى . مؤداه . عدم انصراف قصد المتعاقدين إلى إبرام العقد عن شقة موجودة فعلاً وقت التعاقد . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد البيع ورفض دعوى الطاعنة بطلب صحة ونفاذ عقد البيع وتسليم المبيع استناداً إلى قصد المتعاقدين . وقوع البيع على شئ موجود فعلاً بما يترتب عليه بطلان البيع متجاوزاً المدلول الظاهر لعبارات العقد . فساد وقصور .
القاعدة
إذ كان الثابت من عقد البيع الابتدائى المؤرخ 2/11/1982 أن البيع قد انصب على الوحدة السكنية محل البيع المبينة الحدود والمعالم بالعقد وهى شقة سكنية تحت الإنشاء فى المستقبل ، ولم تكن موجودة فعلاً وقت التعاقد وهو أمر جائز وفقاً للمادة 131/1 من القانون المدنى ، وقد تعينت الوحدة تعييناً يميزها عن غيرها ، والبين من المدلول الظاهر لعبارات العقد أن قصد المتعاقدين لم ينصرف إلى إبرام العقد عن شقة موجودة فعلاً وقت التعاقد إذ الثابت من العقد أن البناء كان تحت الإنشاء واتفاق الطاعنة والمطعون ضدها على نوعية التشطيبات الخاصة بتلك الشقة ومعاينة الطاعنة للرسومات الهندسية الخاصة بالعقار الكائنة به وتحديد موعد لاستلامها خلال ثلاثين
شهراً من تاريخ التعاقد ، بما مؤداه أنهما لم يقصدا التعاقد على شقة موجودة فعلاً ، وإذ خالف الحكم هذا المعنى الظاهر لعبارات العقد وعلى خلاف عباراته الواضحة وانتهى الى أن المتعاقدين قصدا أن يقع البيع على شئ موجود فعلاً لا على شئ ممكن الوجود وأن المبيع فى حقيقة الأمر كان غير موجود فعلاً بما يترتب عليه بطلان البيع متجاوزاً بذلك المدلول الظاهر لعبارات العقد وما تحتمله نصوصه ، دون أن يبين الأسباب المقبولة للانحراف عن المعنى الظاهر لعبارات العقد فانه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من نوفمبر سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / فتحــى محمـد حنضــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أشــرف دغيــــم د/ محسـن إبراهيم ، إبراهيـم المرصفـاوى نواب رئيس المحكمة وأسامـة أبـو العـز . ( 155 )الطعن رقم 516 لسنة 69 القضائية(1) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : فى تفسير العقد " . لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المحررات والعقود . لا رقابة عليها من محكمـة النقض . شرطه . حمل عبارة المتعاقدين على معنى مغاير…

