إثبات " عبء الإثبات " .
الموجز
الأصل بقاء الشئ على حاله . من يدعى عكسه عليه إثبات ما يدعيه .
القاعدة
أن الأصل هو بقاء الشىء على حاله ، وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من أكتوبر سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / حسـن يحيـــى فرغـل نائب رئيس المحكمــة ، وعضوية السادة القضاة / محمود محمد أحمد محيى الدين ، ثروت نصر الدين إبراهيم محمد أيمن سعد الديــن ومصطفى عبد الفتاح أحمد نواب رئيس المحكمة . ( 153 )الطعن رقم 12789 لسنة 80 القضائية(1) أحوال شخصية " مسائل الولاية على المال والنفس : مسائل الولاية على النفس : المسائل المتعلقة بالمسلمين : النفقة " . نفقة الصغير على أبيه . الأنوثـة عجزاً حكمياً عن…

