الرئيسيةالأحكامسجل عينى " التصرفات والدعاوى الواجب قيدها بالسجل العينى " .الطعنرقم ۳۹۳ لسنة ۷۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۱/۱۰/۲٤المكتب الفنى٦۲رقم القاعدة۱٥۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول