دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية : استخلاص توافر الصفة فى الدعوى ".
الموجز
إقامة المطعون ضده الدعوى ابتداء بصفته وكيلاً عن الشركة الممثلة للوحدتين البحريتين محل النزاع وتقديم صورة ضوئية من التوكيل الرسمى الصادر منها مصدقاً عليه وصورة من ترجمته . أثره . توافر الصفة فى إقامة الدعوى . النعى على ذلك . على غير أساس .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى ابتداء بصفته وكيلاً عن شركة ...... بصفتها الوكيل العام للوحدتين البحريتين – القاطرة ..... والحوض العائم ..... – محل النزاع ، وقدم صورة ضوئية من التوكيل الرسمى الصادر من تلك الشركة مصدقاً عليه من وزارة الخارجية المصرية وصورة من ترجمة التوكيل الرسمى الصادر من تلك الشركة مصدقاً عليه من وزارة الخارجية المصرية وصورة من ترجمة التوكيل السالف ، ومن ثم يكون النعى بما سلف على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يونيه سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى وحسام هشام صادق نواب رئيس المحكمة .( 147 )الطعن رقم 2075 لسنة 79 القضائية(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية : استخلاص توافر الصفة فى الدعوى ". إقامة المطعون ضده الدعوى ابتداء بصفته وكيلاً عن الشركة الممثلة للوحدتين البحريتين محل النزاع وتقديم صورة ضوئية من التوكيل…

