إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ٦٦۳٤ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.