التماس إعادة النظر " ميعاده " .
الموجز
إقامة الحكم المطعون فيه قضـاءه بقبول الالتماس شكلاً وإلغاء الحكم الملتمس فيـه ورفض دعوى الطاعنة بطلب تسليمها صورة تنفيذيـة ثانية من الحكم الصادر لها تأسيساً على ما تمسك بـــــــه المطعون ضده من إدخال الطاعنة غشاً على المحكمة بزعم فقدها الصورة التنفيذية للحكم المرادالتنفيـذ به وتأكد عدم صحته من شكواها ضد محاميها لإلزامه بتقديم الصـورة التنفيذيـة الأولى التى تحت يـده . تقديم مذكرتى دفاع المطعون ضده أثناء حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة والمطروحة على محكمة ثانى درجة وتضمنهما ذات السبب . مؤداه . توافـر العلم لديـه بظهور الغش فى تاريخ تقديمهما وبدء ميعاد الالتماس من ذلك التاريخ . إقامته التماسه بعد مرور الميعاد المقرر قانوناً . أثـره . سقوط الحق فى الطعن بالتماس إعادة النظر لرفعه بعد الميعاد . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بقبـول الالتماس شكـلاً . مخالفة وخطأ .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول الالتماس شكلاً وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وبرفض الدعوى ( دعوى الطاعنة على المطعون ضده وآخرين بطلب تسليمها صورة تنفيذيـة ثانية من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم . . . . . . لسنة . . . . . . . المنصورة ) على ما تمسك به المطعون ضده من إدخال الطاعنة غشاً على المحكمة بزعـم فقدها الصورة التنفيذيـة الأولى للحكم المراد التنفيذ به وهو ما تأكد عدم صحته من مضمون الشكوى المقدمة منها ضد محاميها لإلزامه بتقديم الصورة التنفيذيـة الأولى التى تحت يـده ، وإذ كانت مذكرتى دفاع المطعون ضده المقدمتين أثناء حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة والمطروح ما بهما من دفاع على محكمة ثانى درجة أنهما تضمنتا ذات السبب الذى أقام الحكم المطعون فيه عليه قضاءه وبالتالى فقد توافر لديه العلم بظهور الغش فى تاريخ تقديمهما فى . . . . . . . . ، . . . . . . . وهو اليوم الذى يبدأ به ميعاد الالتماس ، وإذ أقام المطعون ضده التماسه بتاريخ . . . . . . . . وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام ، فإن حقه فى الطعن بالتماس إعـادة النظر يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الالتماس شكلاً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقـه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يونيه سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / حسـن يحيى فرغــل نائب رئيس المحكمـــة ، وعضوية السادة القضاة/ ثروت نصر الدين إبراهيم ، محمد أيمن سعد الديـن ، محمد محمـد الصيــاد نواب رئيس المحكمـة ومصطفى عبد الفتاح أحمد . ( 140 )الطعن رقم 13358 لسنة 78 القضائية(1) التماس إعادة النظر " شروط نظره " . نظر خصومة التماس إعادة النظر . شرطه . رفعه فى الميعاد صحيحاً وتعلقه بحكم نهائى مبنياً على أحد الأسباب الواردة على سبيل الحصر…

