استئناف " آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " .
الموجز
الدفاع المقدم من الخصم أمام محكمة أول درجة واستبعدته . اعتباره مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية ولو لم يتمسك بــه صاحب الشأن ما دام لم يتنازل عنـه .
القاعدة
إن الدفاع المبدى من الخصم فى مذكرة قدمها إلى محكمة أول درجة فاستبعدتها يعد مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية ولو لم يتمسك به صاحب الشأن ما دام لم يتنازل عنه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يونيه سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / حسـن يحيى فرغــل نائب رئيس المحكمـــة ، وعضوية السادة القضاة/ ثروت نصر الدين إبراهيم ، محمد أيمن سعد الديـن ، محمد محمـد الصيــاد نواب رئيس المحكمـة ومصطفى عبد الفتاح أحمد . ( 140 )الطعن رقم 13358 لسنة 78 القضائية(1) التماس إعادة النظر " شروط نظره " . نظر خصومة التماس إعادة النظر . شرطه . رفعه فى الميعاد صحيحاً وتعلقه بحكم نهائى مبنياً على أحد الأسباب الواردة على سبيل الحصر…

