شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أحوال شخصية " وقف : ماهيته : الاستحقاق فيه : التصرف فيه " .

الطعن
رقم ٥٤ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰٦/۱٤⁩
المكتب الفنى
٦۲
رقم القاعدة
۱۳۹

الموجز

وقف . أبدية الأموال الموقوفة . المحافظة عليها . وجوبها . واقف . ذرَّيته . ناظر الوقـف . المستحق فيه . مستأجره . مستحكره . ورثتهم . لا يقبل منهم جحد الوقف . تصرف أيهم بشئ من أنواع التصرفات . نزع الوقف من يده ولو كان التصرف بسلامة نية .

القاعدة

أن القواعد الشرعية تقضى بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على الدوام محبوسة أبداً عن أن يتصرف فيهـــــا بأى نــــــوع من التصرفات من بيع أو هبة أو رهن أو وصية أو توارث فالواقف وذريته ، وناظر الوقف ، والمستحقون فيه والمستأجرون له ، وورثتهم مهما تسلسل توريثهم ، ومهما طـال وضع يدهم بهذه الصفات لا يتملك أيهم العين الموقوفة بوضع اليد المدة الطويلة ، ولا يقبل من أحدهم أن يجمد الوقف أو أن يدعى ملكيته أو أن يتصرف تصرفاً يخشى منه على رقبته سواء أكان هو الواقف أم المتولى على الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم أى شخص آخر آل إليه الوقف وإلا نزع الوقف من يده ولو كان ما وقع منه قد وقع فى غرة أو سلامة نية .

نص الحكم — معاينة

جلسة 14 من يونيه سنة 2011برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمـة ، وعضوية السادة القضاة / فــراج عبـاس ، مـوسـى مرجــان نائبى رئيس المحكمـة ، الدكتور / أحمد الوكيل و محمد عبد الله الجديلـى .( 139 )الطعنان رقما 52 ، 54 لسنة 76 القضائية " أحوال شخصية "(1) محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع من تقدير الأدلة "  (1) لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "حظر قيد البهائية في المستندات الرسمية ورفض الطلبات المبنية عليها لمخالفتها النظام العام"
  • "نطاق حرية العقيدة وحدود آثارها في ضوء النظام العام"
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا