أحوال شخصية " وقف : ماهيته : الاستحقاق فيه : التصرف فيه " .
الموجز
وقف . أبدية الأموال الموقوفة . المحافظة عليها . وجوبها . واقف . ذرَّيته . ناظر الوقـف . المستحق فيه . مستأجره . مستحكره . ورثتهم . لا يقبل منهم جحد الوقف . تصرف أيهم بشئ من أنواع التصرفات . نزع الوقف من يده ولو كان التصرف بسلامة نية .
القاعدة
أن القواعد الشرعية تقضى بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على الدوام محبوسة أبداً عن أن يتصرف فيهـــــا بأى نــــــوع من التصرفات من بيع أو هبة أو رهن أو وصية أو توارث فالواقف وذريته ، وناظر الوقف ، والمستحقون فيه والمستأجرون له ، وورثتهم مهما تسلسل توريثهم ، ومهما طـال وضع يدهم بهذه الصفات لا يتملك أيهم العين الموقوفة بوضع اليد المدة الطويلة ، ولا يقبل من أحدهم أن يجمد الوقف أو أن يدعى ملكيته أو أن يتصرف تصرفاً يخشى منه على رقبته سواء أكان هو الواقف أم المتولى على الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم أى شخص آخر آل إليه الوقف وإلا نزع الوقف من يده ولو كان ما وقع منه قد وقع فى غرة أو سلامة نية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يونيه سنة 2011برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمـة ، وعضوية السادة القضاة / فــراج عبـاس ، مـوسـى مرجــان نائبى رئيس المحكمـة ، الدكتور / أحمد الوكيل و محمد عبد الله الجديلـى .( 139 )الطعنان رقما 52 ، 54 لسنة 76 القضائية " أحوال شخصية "(1) محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع من تقدير الأدلة " (1) لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن…

