ضرائب " الإخطار بمزاولة النشاط " .
الموجز
وجوب تقديم كل ممول إخطارا لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته النشاط . المواد 133 ، 174 ، 176 ق 157 لسنة 1981 .
القاعدة
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المواد 133 ، 174 ، 176 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أنه يتعين على كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إخطاراً بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولته للنشاط .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من مايو سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة ، أمين محمد طموم ، عمران محمود عبد المجيد ومصطفى ثابت .( 87 )الطعنان رقما 218 ، 339 لسنة 63 القضائية( 1 ، 2 ) ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : إعفاء مشروعات المناطق الحرة من الضرائب " . حكم . (1) البضائع الأجنبية المرخص للمشروعات المقامة فى المناطق الحرة بتخزينها تمهيداً…

