شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

رسوم " رسوم قضائية " .

الطعن
رقم ٦۳۱۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۱/۲۲⁩

الموجز

نص المادة 21 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1961 بشأن تسوية رسوم الدعاوي المقدرة القيمة . انطباقه على تسوية رسوم الدعوى عن درجتي التقاضي . لا محل لقصر تطبيقه على تسوية رسوم الاستئناف دون رسوم الدعوى الابتدائية .

القاعدة

أنَّ المادة ٢١ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ تقضى أنَّه " في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جُنيه يسوى الرسم على أساس ألف جُنيه في حالة إلغاء الحُكم أو تعديله ما لم يكن قد حُكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به " وإذ ورد هذا النص عاماً، فإنه يطبق على تسوية رسم الدعوى عن درجتي التقاضي، ولا محل لتخصيص عمومه بقصد تطبيق حكمه على تسوية رسوم الاستئناف دُون الرسوم المستحقة على الدعوى أمام محكمة أول درجة، يؤكد ذلك ما جاء بتقرير لجنة العدل عند عرض مشروع ذلك القانون على مجلس الشيوخ بأنَّه " إذ صدر حُكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحُكم الابتدائي فلا يستحق إلا الرسم الذى دفع مقدماً بمحكمة الاستئناف عن أربعمائة جُنيه (عُدل إلى ألف جُنيه بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤) ويرد ما حصل بالمحكمة الابتدائية زائداً عن ذلك، إذ إنَّ العبرة دائماً بما تحكم به محكمة الاستئناف.

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمة النقضالدائرة المدنيةدائرة الأربعاء " أ " المدنيةبرئاسة السيد القاضـــي / مــحـــمــــــــــــــود الــعــــتــيــــــــــــــــــــــق        نـائـــــب رئـيـــــــــــــس الـمـحــكــمــــــــــــــــــــةوعضوية السادة القضاة / عـــمـــــــــــــــــرو يــــحـــيــــــــــــــــــــــــى   ،   أبــــــــــــو زيـــــــــــــــــــــد الــــــــوكــــــيـــــــــــــــــل                          مصـطفــــــــــــى كـــــــــــــامــــــــــــــــــــل  و  مــــــحــــــــــــمـــــــــد مــــــــــــهــــــــــــيــــــــــــــــــدي                                               نــــواب رئــــيــــس الــــمــحــكــمــة                                   وحضور رئيس النيابة/ أحمد أبوالعلا.وأمين السر الأُستاذ/ محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء المُوافق 22 من رجب سنة 1446ه المُوافق 22 من يناير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتـــــــــــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6318 لسنة 91 ق.المرفوع مــن- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا