أحوال شخصية " وقف : ماهيته : الاستحقاق فيه : التصرف فيه " .
الموجز
الوقف . ماهيته . خروج الأعيان الموقوفة عن ملكية الناس وجعلها على حكم ملك الله ويخضع الاستحقاق فى غلتها لأحكام وشروط إشهاد الوقف .
القاعدة
أن الوقف يخرج الأعيان الموقوفة من ملكية الناس ويجعلها على حكم ملك الله ويخضع الاستحقاق فى غلتها لأحكام وشروط إشهاد الوقـف .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يونيه سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمـة ، وعضوية السادة القضاة / فــراج عبـاس ، مـوسـى مرجــان نائبى رئيس المحكمـة ، الدكتور / أحمد الوكيل و محمد عبد الله الجديلـى . ( 139 )الطعنان رقما 52 ، 54 لسنة 76 القضائية " أحوال شخصية "(1) محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع من تقدير الأدلة " (1) لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها…

