إثبات " إجراءات الإثبات " " الدفع بالجهالة " .
الموجز
دفع الورثة بجهالة التوقيع المنسوب لمورثهم . وجوب نصر التحقيق على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الالتزام في ذاته . م 42 إثبات ، إلتزام المحكمة بالفصل في أمر الدفع قبل نظر الموضوع . م 44 إثبات .
القاعدة
إذا قدم المؤجر عقداً يفيد تأجيره المكان مفروشاً على خلاف إدعاء ورثة المستأجر بإستئجاره خالياً ، و إقتصر الورثة على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثهم دون أن يستطيل دفاعهم إلى التمسك بإنطواء العقد على تحايل على أحكام القانون الآمرة فإنه يتعين على المحكمة أن تمضى في تحقيق الدفع بالجهالة و الفصل في أمره قبل نظر الموضوع و الحكم فيه ، و هى في ذلك مقيدة بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها - إذا إرتأت - بالمضاهاة أو البينة قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه ، دون تحقيق موضوع الإلتزام في ذاته الذى يجب أن يكون تالياً لقضائها في شأن صحة المحرر أو بطلانه إلتزاماً بنص المادة 44 من قانون الإثبات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من أبريل سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ سليم عبد الله سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: رابح لطفي جمعة، وعبد المنعم رشدي عبد الحميد، نبيل البناوي ومصطفى زعزوع. (70) الطعن رقم 1779 لسنة 50 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن". إثبات "الإحالة للتحقيق". حق المستأجر في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة الطرق. شرطه. ألا يكون هناك عقد مكتوب أو أن ينطوي العقد على تحايل على قواعد النظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك صراحة. م 24/ 3…

