الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةاختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : اختصاصها بدعاوى الاستيلاء المؤقت على العقارات لأغراض الحرب " .الطعنرقم ۳۹۱٦ لسنة ۷۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۱/۰٦/۱٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٦۲رقم القاعدة۱۳۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول